ما هى عقوبة الأب فى حالة عدم سداد النفقة لأولاده
مقدمة
عندما ينشب الخلاف بين الزوجين تكون الأطفال هى
الأداة التى يستخدمها الطرفين للعقاب وبدون الحديث فى تفاصيل كثيرة عن هذه
الخلافات ونتائجها ومن السبب فيها إلا أن أكبر ضحية فيها هم الأطفال, فيلجأ بعض
الذكور فى الامتناع عن الإنفاق على أولاده لعقاب الزوجة, ولا يوجد أى مبرر شرعى أو
قانونى يعطى العذر للأب فى الامتناع عن الإنفاق على أولاده وفق ما يسره الله له
لتلبية إحتياجاتهم الأساسية, ولذلك نظم القانون إجراءات النفقات والعقوبة فى حالة
عدم الإنفاق ونحن فى هذه المقالة سوف نلقى الضوء على بعض القواعد القانونية التى تنظم
النفقات
أولا - القواعد القانونية المنظمة للنفقات فى
قانون الأسرة
القانون رقم 1 لسنة 2000 الجريدة الرسمية -
العدد 4 مكرر - في 29 يناير سنة 2000 بشأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
مادة رقم 23- إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه
بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده،
وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا
التحديد, وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أية جهة حكومية
أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجة في
تحديد دخل المطلوب منه النفقة.
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من
معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها, ويجب على النيابة العامة أن تنهي
التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز
ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها
مادة رقم 72- على بنك ناصر الاجتماعي أداء
النفقات والأجور وما في حكمها بما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو
الوالدين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد
موافقة وزير التأمينات
مادة رقم 73 - على الوزارات والمصالح الحكومية
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات
للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء على طلب من بنك ناصر
الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان
أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة (76) من هذا
القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب
إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر
مادة رقم 74 - إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي
المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به
خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل
إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه
بالوفاء
مادة رقم 75 - لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما
قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها
بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها
مادة رقم 76 - استثناء مما تقرره القوانين في
شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها. يكون الحد
الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو
المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، في حدود النسب الآتية:
(أ) 25% للزوجة أو المطلقة، وتكون 40% في حالة
وجود أكثر من واحدة.
(ب) 25% للوالدين أو أيهما.
(ج) 35% للولدين أو أقل.
(د) 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين
والوالدين أو أيهما.
(هـ) 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين
والوالدين أو أيهما.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي
يجوز الحجز عليها على (50%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم
مادة رقم 76 مكرر - إذا امتنع المحكوم عليه عن
تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له
أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى
ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم
يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به
أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلي سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق
المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية. ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه
المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (293) من قانون العقوبات ما لم
يكن المحكوم عليه قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.
وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم
هذه المادة، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة (293) من
قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها،
فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام
الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه- مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 2004 المنشور
بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 / 03 / 2004
مادة رقم 77 - في حالة التزاحم بين الديون تكون
الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة
الأقارب، ثم الديون الأخرى
مادة رقم 78 - لا يترتب على الإشكال في تنفيذ
أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ
مادة رقم 79 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد
ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة
أشهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم أو
لأمر صدر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة
مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على
سنتين، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك
مع إلزامه بردها
القانون رقم 91 لسنة 2000- الجريدة الرسمية -
العدد 20 تابع (أ) - في 18 مايو سنة 2000 - بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
مادة رقم 1- يضاف إلى قانون تنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بند
جديد برقم 9 إلى المادة (9) (أولاً) المسائل المتعلقة بالولاية على النفس، ومادة
جديدة برقم 76 مكرراً، نصهما الآتيان:
مادة 9 (أولاً) المسائل المتعلقة بالولاية على
النفس: بند 9ـ "دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما
في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائياً".
مادة 76 مكرراً ـ "إذا امتنع المحكوم عليه
عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم
له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها،
ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء
ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر
كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم، فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق
المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة
السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن
المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.
وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم
هذه المادة، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة (293) من
قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها،
فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام
الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه"
ثانيا - العقوبات الجنائية فى حالة عدم سداد
النفقات
القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون
العقوبات، والذي يقر إطارا عقابيا جديدا بقانون العقوبات للمتهربين من سداد نفقات
الزوجية أو المسكن أو الحضانة وغيرها من النفقات، وذلك من خلال إضافة عقوبة جديدة
هي الحرمان من الخدمات الحكومية إلى جانب عقوبة الحبس التي كان منصوص عليها في
المادة 293 من قانون العقوبات قبل تعديلها.
كما رفع القانون الجديد من سقف الغرامة التي
يحكم بها على الممتنع عن سداد النفقة لتكون لا تقل عن 5 الآف جنيه بدلا من 500
جنيه في النص السابق، كما استمر القانون في تشديد العقوبة في حال رفع دعوى ثانية
عن ذات الجريمة، بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة دون عقوبة الغرامة أو
التخيير بينهما
ونص المادة الجديد السارى بعد التعديل هو: «كل
من صدر عليه حكم قضائى واجب النفـاذ بـدفع نفقـة لزوجـه أو أقاربه أو أصهاره أو
أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرتـه عليـه لمدة ثلاثة أشهر بعد
التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلـب
مـن صاحب الـشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون
عقوبته الحـبس مـدة لا تزيد على سنة. ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق
استفادة المحكوم عليه مـن الخـدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه
المهنى والتـى تقـدمها الجهـات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام
وقطاع الأعمال العام، والجهـات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى
ذمته لـصالح المحكـوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وقد أضافت الماد الجديدة ما يلى : «وللمجنى
عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكـذا بنـك ناصـر الاجتماعى أن يطلب
من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها
الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقـضاء الدعوى الجنائية
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثنـاء تنفيـذها ولو بعد
صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكـوم لـصالحه قد تقاضى
من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقـدم المتهم أو المحكوم
عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه مـن نفقـات وأجـور وما فى حكمها وجميع
ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليـه عن أدائها. وفى جميع
الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبلـه صاحب الشأن
فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها
قرار من وزيـر العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
ثالثا - قواعد وإجراءات صرف النفقات من بنك
ناصر الإجتماعى
وفقاً لقانون
الأحوال الشخصية، يلتزم بنك ناصر الاجتماعى بأداء النفقات والأجور وما فى حكمها
المقضى بها، حيث نصت المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000، "على بنك ناصر
الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو
الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير
العدل بعد موافقة وزير التأمينات
ويقوم البنك
بسداد تلك النفقات لمستحقيها سواء كان المحكوم عليه من أصحاب الأجور أو المرتبات
أو المعاشات أو ما فى حكمها أو غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات من التجار
والمزارعين وأصحاب المهن الحرة والحرف.
ويتم التنفيذ بسداد النفقة ووفقاً للمادة 73 من
القانون رقم 1 لسنة 2000 على الجهات الحكومية، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى
مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم، بخصم المبالغ فى الحدود التى
يجوز الحجز عليها من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور
وصول الطلب إليها .
ويلزم أن ينبه بنك ناصر شهرياً على المحكوم
عليهم بإيداع دين النفقة المحكوم به، وأداء النفقة فى المدة المبينة بالحكم
وتتمثل الإجراءات لتحصيل الزوجة أو المطلقة
للنفقات من بنك ناصر الاجتماعى بصورة طبق الأصل من الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية
من حكم النفقة، أو ما قد يكون قد قضى به من أجور كأجر المسكن أو أجر الحضانة أو
بدل الفرش والغطاء، بشرط ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية للحكم مدة
تزيد عن ستة أشهر.
ولذلك يجب أن تقوم الزوجة باستخراج برنت
تأمينات، وإن كانت غير مؤمن عليها يجب الحصول من الهيئة العامة للتأمينات على رقم
تأمينى، كما تتقدم ببرنت تأمينات خاص بزوجها أو مطلقها، ويقوم البنك بالتحرى خلال
30 يوم عن طريق قسم الشرطة، لما قد يحدث من تواطؤ يكون الغرض منه الحصول على مبالغ
غير مستحقة من البنك
والبنك يقوم بصرف مبلغ خمسمائة جنيه كحد أقصى،
حتى ولو تعددت النفقات والأجور مهما كان قيمة المبالغ المقضى بها، كما أن البنك لا
يصرف المتجمدات من النفقة المستحقة السابقة على تاريخ تقديم الأوراق والحصول على
موافقة البنك بالصرف المباشر
.
والأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات تسلم النفقة،
تتمثل فى أصل الحكم القضائى الصادر من محكمة الأسرة ومذيل بالصيغة التنفيذية وأربع
صور منه، وأصل شهادة إتمام الإعلان من الحكم للزوج وأربع صور منه، وشهادة الموقف
من الإستئناف من الحكم وأربع صور منه، وصورة من جواب التحريات للمنفذ ضده أو صوره
من مفردات المرتب أو صورة من بيان المعاش، بالإضافة إلى صورة من قسيمة الزواج أو
الطلاق أو الخلع حسب حالة الحاصلة على الحكم، وعمل توكيل بأسم رئيس مجلس إدارة بنك
بصفته وأربع صور منه، وصورة بطاقة الزوج والزوجة وصور شهادات ميلاد الأطفال، و
الرقم التأمينى للزوج كمبيوتر وللزوجة والأولاد إيضا مرفق بهم أسم الأم والرقم
القومى لها
رابعا - التواصل مع مكتبنا
يمكن التواصل من أجل الحصول على الخدمات
القانونية فى قضايا الأسرة مع مكتب محمد حسين شلبى- المحامى- برنامج الخدمات
القانونية الذكية من خلال المراسلة فقط على الواتساب على الرقم 01119990337, ولا
نستقبل مكالمات تليفونية
ونأسف لأننا لا نقدم أى إستشارات قانونية
مجانية, ولكن فى قضايا الأسرة خاصة تكون قيمة الإستشارة مخفضة بقيمة 500 جنيه بدلا
من ألف جنيه
اعداد وتقديم
محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض والدستورية
العليا
برنامج الخدمات القانونية الذكية- سلس